ولنا، قول الله - تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]، ومن أطعم واحدًا، فما أطعم عشرة، فما امتثل الأمر، فلا يجزئه، ولأن الله - تعالى - جعل كفارته إطعام عشرة مساكين، فإذا لم يطعم عشرة فما أتى بالكفارة، ولأن من لم يجز الدفع إليه في اليوم الأول، لم يجز في اليوم الثاني، مع اتفاق الحال. الحال الثاني العاجز عن عدد المساكين كلهم، فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم عشرة، فإن لم يجد إلا واحدًا، ردد عليه، تتمة عشرة أيام، وإن وجد اثنين، ردد عليهما خمسة أيام، وعلى هذا ونحو هذا قال الثوري. وهو اختيار أكثر الأصحاب". مختصرًا. هذا؛ والله أعلم. 1 -1 11, 488
تنوية تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: قبل حلول الذكرى السنوية لاخي اقسمت بانه إذا اردتم الاطعام في البيت فانا لا أبقى هناك ولكني بقيت فيه, فهل على كفارة حنث اليمين ؟ الجواب: إذا كان البقاء في البيت كذلك حراماً أو مكروهاً شرعاً أو كان في خروجه جهة رجحان بحسب المنافع والاغراض العقلائية الدنيوية أو كان مشتملاً على مصلحة دينوية شخصية وامكنك الخروج ولم تخرج فعليك كفارة حنث اليمين. السؤال ٢: هل يجب اخراج كفارة اليمين ، في وقت مبكر؟.. وهل يجوز اخراج النقد ، بدلا منها ؟ الجواب: لا يجوز التسامح ، ولايجب الفور، ولايكفي دفع المال ، بل لابد من دفع الطعام ، إلا أن تدفع المال الى موثق وتوكله ليشتري به الطعام ، ويدفعه للفقير ، أو تثق بنفس الفقير وتوكله ليشتري به الطعام.